الشهيد الثاني
157
مسالك الأفهام
والحر لا يضمن بالغصب ولو كان صغيرا . ولو أصابه حرق أو غرق أو موت في يد الغاصب ، من غير تسببه ( 1 ) ، لم يضمنه . وقال ( 2 ) في كتاب الجراح : يضمنه الغاصب ، إذا كان صغيرا ، وتلف بسبب ، كلدغ الحية والعقرب ، ووقوع الحائط . ولو استخدم الحر ، لزمه الأجرة .
--> ( 1 ) في الشرائع ( الطبعة الحجرية ) : تسبيبه . ( 2 ) أي : الشيخ الطوسي " قدس سره " ، انظر الهامش ( 1 ) في الصفحة التالية .